من أمثلة القواعد المستمدة من القران
قاعدة "أحل الله البيع وحرم الربا" وهذه قاعدة نص عليها بعض العلماء وهي أن كل بيع فهو حلال وكل ربا فهو حرام
من أمثلة القواعد المستمدة من السنة
1/قوله صلى الله عليه وسلم:" الخراج بالضمان" رواه الخمسة وفيه اختلاف لكن تلقاه العلماء بالقبول كما ذكر الطحاوي عن هذا الحديث وله شواهد يرتقي بها الى الحسن
2/قوله صلى الله عليه وسلم:" لاضرر ولاضرار" يعني لايجوز أن توقع الضرر ابتداءا ولا أن تقابل الضرر الواقع عليك بالاضرار بالناس. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة (للتوسع فيه انظر كلام الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية
القواعد الفقهية كثيرة جدا تصل الى المئات ولكن اختلف العلماء في أصول هذه القواعد الى كم قاعدة ترجع؟ وأرجع العلماء هذه القواعد جميعا المنثورة في الشريعة الى خمس قواعد تسمى القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين أصحاب المذاهب وقد يحكي بعض العلماء الاجماع على الاتفاق عليها. وتسمى القواعد الكبرى التي يرجع كل الفقة اليها كما أن مدار الأحاديث النبوية على أربعة أحاديث أو ثلاثة عليها مدار الاسلام كما هو معلوم أيضا عند من يدرس أو يبتدئ بدراسة الأربعين النووية ويعرف كلام العلماء في حديث انما الأعمال بالنيات وأنه ثلث الاسلام ثم أحاديث بعده معلومه في بابها
اوالقواعد الكلية الكبرى هي
1/الأمور بمقاصدها دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه
القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:
ا1/لعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
ا2/لنية تعمم الخاص، وتخصص العام.
ا3/ليمين على نية الحالف.
2/اليقين لايزول بالشك
دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا ً) رواه مسلم
معنى القاعدة:
أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك، كذلك الأمر الذي تيقنا عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك، لأن الشك أضعف من اليقين، فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً
أمثلة للقاعدة:
- المستيقن للطهارة إذا شك في الحدث فهو متطهر عند الأئمة الثلاثة، أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وأما عند مالك رحمه الله: فمن شك في الطهارة يجب عليه الوضوء. بناء على قاعدة تقول: (الشك في الشرط مانع من ترتب للمشروط )، والطهارة شرط في صحة الصلاة فالشك فيها مانع من صحة الصلاة.
وإذا ثبت دين على شخص وشككنا في وفائه، فالدين باق.
1. الأصل بقاء ما كان على ما كان.
2. الأصل براءة الذمة.
3. ما ثبت بيقين لايرتفع إلا بيقين.
4. الأصل في الصفات والأمور العارضة عدمها.
5. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
6. الأصل في الأشياء الإباحة عند الجمهور.
7. الأصل في الأبضاع التحريم.
8. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
9. لا ينسب إلى ساكت قول.
10. لا عبرة بالتوهم.
11. لا عبرة بالظن البين خطؤه.
12. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
13. لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن الدليل.
3/المشقة تجلب التيسير دليلها قول الله عز وجل: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: 185
معنى القاعدة:
أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه، أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج.
ومن أمثلة هذه القاعدة: قصر الصلاة والفطر للمسافر، وقوله صلى الله عليه وسلم في حق المريض: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا ً .........الحديث ) رواه البخاري.
القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة:
1. إذا ضاق الأمر اتسع.
2. إذا اتسع الأمر ضاق.
3. الضرورات تبيح المحظورات.
4. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
5. ما جاز لعذر بطل بزواله.
6. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة.
7. الاضطرار لا يبطل حق الغير.
8. إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل
4/لاضرر ولاضرار دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار ) رواه بن ماجه، وصححه الألباني.
معنى القاعدة:
أن الفعل الضار محرم، وتترتب عليه نتائجه في التعويض المالي والعقوبة عند حصوله. كما أنها تعني تحريمه مطلقاً بأي نوع من أنواع الضرر، ويشمل ذلك دفعه قبل وقوعه، كما يشمل ذلك رفعه بعد وقوعه.
كما أنها تلغي فكرة الثأر المحرم والانتقام، وإنما يأخذ الإنسان حقه بالطرق الشرعية بدون زيادة.
القواعد الفرعية المندرجة تحتها:
1. الضرر يدفع بقدر الإمكان.
2. الضرر يزال.
3. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
4. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
5. درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
5/العادة محكمة: يعني يرجع الى العرف عندما ينعدم النص دليلها قول الله عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف ِ} [البقرة: 228].
وقوله صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه.
معنى القاعدة:
ومعناها أن العادة تعتبر مرجعاً في الأمور الشرعية المطلقة التي لم تحدد، مثل ضابط نفقة الزوجة والأولاد ونحو ذلك. ولا يعني هذا أنها دليل شرعي مستقل يؤسس الأحكام، بل تدور في فلك النصوص الشرعية المطلقة التي لم تقيد ولم تحدد، وبناءً عليه فإذا خالفت نصاً شرعياً فلا عبرة بها، ولذا قال الناظم:
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
أمثلة للقاعدة:
1. نفقة الزوجة واجبة، لكن تحديد مقدارها يرد إلى عرف الناس، فما جرى به العرف في العادة عمل به.
2. وكذلك نفقة الأبناء والمماليك والبهائم.
3. إذا قال: اشتر لي دابة فهل يعمل بالدلالة اللغوية للدابة أو بالدلالة العرفية؟. الجواب يعمل بالدلالة العرفية تطبيقاً لهذه القاعدة.
4. إذا جرى عرف في البلد في ضابط قبض المبيع، أو شرط عرفي عمل به.
القواعد الفرعية المندرجة تحتها:
1. استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
2. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت وغلبت.
3. العبرة للغالب الشائع لا النادر.
4. الحقيقة تترك بدلالة العادة.
5. الكتاب كالخطاب.
6. الإشارة المعهودة للآخرين كالبيان باللسان.
7. المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
8. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
9. المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.