محمود المتولى عضو مميز
عدد الرسائل : 50 العمر : 41 تاريخ التسجيل : 14/06/2009
| موضوع: باب الآنية الخميس يونيو 25, 2009 2:47 pm | |
| كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه، والنقدين وما ضبب أو كفت أو موه بهما إلا ضبة يسيرة بفضة، يجوز استعمال الاوانى كلهاالا{المغصوب *النقدين*الموضبب او موه بهما الا ضبة يسيرة بفضة} الشرح 1/ المغصوب، فإنه حرام، إذا غصب شيئا فإنه حرام عليه بقاؤه واستعماله؛ لأنه ملك الغير، استعمله أو لم يستعمله، يعني إذا اغتصب إنسان منك أوانٍ -قدورا أو مواعين أو صحون أو دِلاء- فإنه حرام عليه أن يقتنيها، المغصوب والمنتهب والمسروق والمختلس كلها حرام 2/ النقدان، ما صنع من النقدين، أي من الجوهرين النفيسين، الذهب والفضة، سميا نقدين؛ لأن النقود تكون منهما، النقود من الذهب هي الدنانير، والنقود من الفضة هي الدراهم، فيقول: النقدين، فإذا صُنع من الذهب كأس أو من الفضةحرم استعماله؛ وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم{ الذى يشرب فى اِناء الفضة اِنما يجرجر(الجرجرة :صوت الماءفى الجوف)فى بطنهنارجهنم}ويقول {لاتشربوا فى انية اّنية الذهب والفضة ولاتلبسوا الحرير والديباج فانهالهم فى الدنياولكم فى الاخرة}متفق عليه مسائله هامه لكن لو أعطاك إنسان إناء ذهب وفيه ماء، وتوضأت منه أو اغتسلت منه، ارتفع الحدث وجاز لك أن تصلي، ولو أن ذلك الإناء محرم استعماله؛ وذلك لأنها حصلت الطهارة، حصل غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، الطهارة حصلت كاملة، فارتفع الحدث، ولكن تأثم إذا كنت عالما، ويأثم من استعمله 3/المضبب هو الملحم إذا انصدع القدح من النحاس أو من الخشب، انصدع انشعب مع أحد جوانبه، ولُحِّم بفضة فإنه جائز، أو لُحِّم بذهب فإنه ليس بجائز، وإن لحم بذهب كثير أو قليل فإنه غير جائز، الفضة يجوز أن يلحّم بها إذا كانت صغيرة، المضبب الذي فيه لُحمة في الصدع الذي فيه، إذا انصدع أحد جوانبه 4/المكفت هو الذي جعل على حافته من الفضة أو من الذهب، أو كذلك إذا كان له عروة، وطليت العروة بالذهب أو بالفضة، التي يمسك بها، كعروة الإبريق أو الدلة ونحوها؛ فلا يجوز أن يكون مضببا بذهب أو بفضة كثيرة، أو مكفتا أو مموها مطليا بماء الذهب أو بماء الفضة إلا ضبة يسيرة بفضة، إذا كان ضبة {لحديث أنس (أن قدح النبى ص انصدع فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة( الشعب الصدع، السلسلة شريط من فضة، يعني ربطوا به هذا الصدع حتى لا يتسع، وحتى يمكن استعماله فلا ينصب الماء مع الصدع).محمود المتولى شرح كتاب الفقه سؤال وجواب | |
|