السؤال: إذا كانت المراة في عادتها الشهرية، وأصابتها جنابة فهل عليها غسل؟ أم تنتظر حتى تطهر من الحيض وتغتسل غسلين؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالظاهر من النصوص الحديثية أنَّ المرأة تغتسل إذا وقعت في الجنابة مطلقًا سواء في طهرٍ أو في حيضٍ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمِّ سُليم امرأة أبي طلحة عندما سألته : "هَلْ عَلَى المرْأةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟" فقال: "نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الماءَ"(1)، فقد عُلِّق الاغتسال برؤية الماء، ولم يستفصل في مقام الاحتمال فدلَّ ذلك على عموم الحالتين عملاً بقاعدة: "ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"، وبهذا قال عطاء والنخعي والحسن البصري وغيرهم، وفي المسألة أقوال أخرى. هذا، وليس للمرأة عند اغتسالها من الجنابة نقض شعرها، غير أنها توصل الماء إلى أصول شعرها.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا.
العلم قال الله، قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويهِ
ما العلمُ نَصبك للخلاف سفاهةً بين الرسولِ وبين رأي فقيهِ
كلا، ولا جحد الصفات ونفيهاحذرًا من التعطيل والتشبيهِ