أرى عدم جواز أن يكتب الرجل باسم المرأة أو امرأة باسم رجل فأولاً: هو كذب،
وثانياً: فيه تدليس وتلبيس. وعلى الرجل أن يكون رجلاً ويكتب باسمه، وعلى المرأة أن تتق الله فإن
استطاعت أن تكتب باسمها أو صفتها وإلا فهي معذورة, وأجاز البعض الكتابة بالأسماء المشتركة إذا
وجدت مصلحة ولعلها من قبيل التورية وليست كذباً، [أما الكتابة بالألقاب فالأصل إباحتها إذا لم يكن في
اللقب المختار محظور، ولاشك أن بعضها أحسن من بعض].