-المحكمة الدستورية تحسم الخلاف حول تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة
حسمت المحكمة الدستورية العليا امس الخلاف حول ما اثير بشأن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.. قررت المحكمة ان المجلس الخاص للشئون الادارية هو المختص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة.. ولا اختصاص للجمعية العمومية للمستشارين في التعيين بالوظائف القضائية.. واضافت المحكمة ان لفظ »مصري« لا ينازع احد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية.. ولا يختلف احد علي تفسير مدلوله.
اوضحت المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان في قرارها ان تفسير البند »١« من المادة ٣٧ من قانون مجلس الدولة.. والذي يشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الدولة ان يكون مصريا متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.. فانه لم يثر خلافا في التطبيق.. ولم ينازع احد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية.. ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله.. وبالتالي فان هذا النص فقد شرط قبوله.. وانتهت الي عدم قبول طلب تغيير هذا اللفظ.. واضافت المحكمة انه بشأن تفسير المادة ٣٨ من القانون.. والتي تنص علي ان »ويعين باقي الاعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية« فانه قد توافر الشرطان اللذان تطلبهما القانون لقبول طلب التفسير.. وذلك لما دفع في شأنه من خلاف في التطبيق بين المجلس الخاص للشئون الادارية والجمعية العمومية للمجلس.. بالاضافة الي اهمية النص باعتبار انه احد نصوص قانون مجلس الدولة.. وهو من قوانين السلطة القضائية.. وبصراحة القوانين المكملة للدستور.. وانتهت المحكمة الي ان الاختصاص بالموافقة علي تعيين المندوبين المساعدين بمجلس الدولة معقود للمجلس الخاص للشئون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلس. وكان وزير العدل بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء قد طلب من المحكمة الدستورية تفسير البند »١« من المادة ٣٧ من قانون مجلس الدولة رقم ٧٤ لسنة ٢٧٩١.. وتفسير الفقرة الثالثة من المادة ٣٨ من ذات القانون.
واوضح رئيس الوزراء في طلبه انه قد ثار خلاف بين المجلس الخاص للشئون الادارية لمجلس الدولة والجمعية العمومية لمستشار المجلس بشأن تطبيق النصين فيما يتعلق بمدي جواز تعيين السيدات في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس.. وصاحب السلطة في الموافقة علي التعيين.